غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣٦ - تحقيق يوم الشكّ
«صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك من رمضان فيوم وفّقت له» [١].
ورواية أبي الصلت عبد السلام بن صالح رواها في المقنعة عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه «قال ، قال رسول اللهُ : «من صام يوم الشكّ فراراً بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيّام الآخرة غراء زهراء ، لا تشاكلن أيّام الدنيا» [٢].
وعن أبي خالد ، عن زيد بن عليّ بن الحسين ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال ، قال رسول اللهُ : «صوموا سرّ الله» قالوا : يا رسول الله ، وما سرّ الله؟ قال : «يوم الشكّ» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة [٤] التي لا حاجة إلى ذكرها ، وقد مرّ بعضها في مسائل النية.
وعن ابن الجنيد أنّه قال : لا أستحب الابتداء بصيام يوم الشكّ إلا إذا كان في السماء علّة تمنع من الرؤية استظهاراً [٥].
وعن المفيد في العزّية أنّه قال : يكره صوم يوم الشك إذا لم يكن هناك عارض وتيقّن أوّل الشهر وكان الجوّ سليماً عن العوارض وتفقّد الهلال ولم يُر مع اجتهادهم في الطلب ، ولا يكون هناك شك حينئذٍ ، ويكره صومه حينئذٍ إلا لمن كان صائماً قبله شعبان أو أياماً تقدّمته من شعبان ، بذلك جاءت الآثار عن آل محمّد عليهم السلام [٦].
وتحقيق المقام يقتضي ذكر أُمور :
الأوّل : في موضوع المسألة ، أعني يوم الشك فقال الشهيد الثاني في الروضة : وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس برؤية الهلال ، أو شهد به من لا يثبت بقوله [٧].
[١] التهذيب ٤ : ١٨١ ح ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ح ٢٣٦ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٥ ح ٣.
[٢] المقنعة : ٢٩٨ ، الوسائل ٧ : ٢١٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ٦.
[٣] المقنعة : ٢٩٩ ، الوسائل ٧ : ٢١٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ٧.
[٤] الوسائل ٧ : ٢١٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ، وص ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥.
[٥] نقله عنه في المختلف ٣ : ٥٠٣.
[٦] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٦٥٠ ، والمختلف ٣ : ٥٠٣.
[٧] الروضة ٢ : ١٣٩.