غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٤ - اشتراط البلوغ والعقل
المسافر إذا أكل أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض» [١].
ومنها : الخلوّ عن الحيض والنفاسبالإجماع والأخبار [٢] ، وقد تقدّمت طائفة منها.
وربما نقل عن شاذّ من العامة القول بوجوب الصوم عليهما وإن وجب عليهما الإفطار ؛ لوجوب القضاء عليهما [٣]. وهو خطأ فاحش ، ووجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء.
الثاني : في شرائط القضاء
وهي أُمور :
منها : البلوغ والعقل
فلا يجب القضاء على الصبيّ والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إجماعاً كما ادّعاه الشهيد الثاني رحمهالله [٤] ، وصاحب المدارك [٥]. والمحقّق في المعتبر [٦] ، والعلامة في التذكرة [٧].
واستدلّ في المدارك بحديث «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقض» [٨] وهو غفلة ، سيّما مع ملاحظة وجوب قضاء الصلاة
[١] الكافي ٤ : ٨٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٤٨ ح ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٣.
[٢] الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٥.
[٣] التذكرة ٦ : ١٦٥ ، وانظر المجموع ٢ : ٣٥٥ ، وفتح العزيز ٢ : ٤٢٠.
[٤] الروضة البهيّة ٢ : ١١٥.
[٥] المدارك ٦ : ٢٠١.
[٦] المعتبر ٢ : ٦٩٦.
[٧] التذكرة ٦ : ١٦٥.
[٨] الخصال : ٩٣ ح ٤٠ ، عوالي اللآلي ١ : ٢٠٩ ح ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.