غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٣ - مواضع صحّة الصوم في السفر
أقول : لا وجه لتضعيف السند ؛ لأنّه ليس فيه من يتأمّل فيه إلا بندار ، فإنّه مجهول [١] ، ولكنه غير مضرّ ؛ لأنّ الاعتماد على قراءة عليّ بن مهزيار كتابه.
والظاهر أنّ مراده من القطع هو الإضمار وجهالة المكتوب إليه ، وهو أيضاً غير مضرّ ؛ لأنّ مثل هذا الثقة الجليل الوكيل لا يروي ما لم يكن المكتوب إليه إماماً.
وكذلك المحقّق في المعتبر قال : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهوراً [٢].
قيل : ولعلّ وجه تضعيفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا قيّد الناذر به ، واشتمالها على التصدّق على سبعة مساكين لكفّارة خلف النذر [٣].
وفيه : أنّ خروج بعض أجزاء الرواية عن الحجيّة لا يوجب سقوطها رأساً ، مع أنّ الصدوق ذكر متن الرواية كما هي في الفقيه [٤] ، وظاهره أنّه فتواه ، فالرواية مع عمل الأصحاب كافية في تمام المطلب.
واعلم أنّ تعلّق النذر بالسفر يتصوّر على وجوه :
أحدها : ما ذكرنا ، والظاهر أنّه لا فرق فيه بين أن ينذر فعله في السفر خاصة ، أو ينذر فعله سفراً وحضراً ؛ لشمول الصحيحة لهما.
والثاني : أن ينذر صوم يوم بعينه فاتّفق كونه مسافراً في ذلك اليوم ، مثل أن ينذر صوم كلّ خميس ، فاتّفق الخميس في السفر ، فالأشهر الأظهر عدم جواز الصوم.
وعن المرتضى [٥] والمفيد [٦] وسلار [٧] لزوم صومه ؛ لعموم (أَوْفُوا بِالْعَهْدِ) [٨]
[١] انظر معجم رجال الحديث رقم ١٨٩٢ ، ١٨٩٤.
[٢] المعتبر ٢ : ٦٨٤.
[٣] المدارك ٦ : ١٤٩.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٣٢ ذ. ح ١٠٩٥.
[٥] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
[٦] المقنعة : ٣٥٠.
[٧] المراسم : ٩٧.
[٨] الإسراء : ٣٤.