غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٢ - كراهة السعوط
ومنها : السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق ، وهو بفتح السين وضم العين ما يصل إلى الدماغ من الأنف على الأشهر الأظهر.
وقال الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعّط [١].
وعن المفيد [٢] وسلار [٣] أنّهما أوجبا به القضاء والكفّارة. ونقل في المختلف [٤] عن السيّد رحمهالله نقل ذلك القول عن قوم من أصحابنا [٥].
وعن ابن إدريس أنّه لا يوجب شيئاً منهما [٦].
وعن أبي الصلاح [٧] وابن البرّاج [٨] أنّه يوجب القضاء فقط ، ونقل عن السيد أيضاً نقل هذا القول عن قوم من أصحابنا [٩].
والأظهر الأوّل ؛ للأصل ، ورواية ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن ، قال : «لا بأس ، إلا السعوط فإنّه يكره» [١٠].
ورواية غياث بن إبراهيم ، عنه ، عن أبيه عليهالسلام قال ، قال : «لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم» [١١].
ولا تنهضان حجّة لابن بابويه.
واحتجّ في المختلف للآخرين : بأنّه لو أوصل المفطر إلى الدماغ فكان عليه القضاء والكفّارة ، أو القضاء خاصّة ؛ لأنّ الدماغ جوف ، وأجاب عنه بالمنع ، بل الممنوع إنّما
[١] الفقيه ٢ : ٦٩.
[٢] المقنعة : ٣٤٤.
[٣] المراسم : ٩٨.
[٤] المختلف ٣ : ٤١٧.
[٥] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
[٦] السرائر ١ : ٣٧٨.
[٧] الكافي في الفقه : ١٨٣.
[٨] القاضي في المهذّب ١ : ١٩٢.
[٩] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
[١٠] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٩٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٤ ح ٣.
[١١] التهذيب ٤ : ٢١٤ ح ٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ٣.