غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٥ - الواجب غير المعّين يجوز إفطار
الثانية : أنّ ذلك إذا لم يتضيّق وقت القضاء بسبب الرمضان الاتي لما حقّقناه سابقاً من وجوب المبادرة بالقضاء بين الرمضانين ، بل ربّما قيل بانحصار الوقت فيه ، وتأخير الموقت عن وقته أو ترك المبادرة بما يجب البدار حرام ، ولكّنه لا يستلزم الكفارة ؛ للأصل ، وعدم الدليل.
وكذلك الكلام مع ظنّ الموت قبل أن يفعله بعد ذلك ؛ لأنّه في معنى الموقّت أو الفوريّ.
الثالثة : أنّ كل واجب معيّن بالذات لا يجوز إفطاره مطلقاً وهو ظاهر ، وتجب الكفارة كالنذر المعيّن وصيام رمضان.
الرابعة : كلّ واجب متعيّن بالذات كالنذر المطلق وصوم الكفارة يجوز إفطاره مطلقاً غير قضاء رمضان بعد الزوال ، وإن لم يتضيّق ، وفاقاً للعلامة [١] والشهيدين [٢] رحمهماالله ، بل يظهر من المسالك أنّه المشهور [٣] ؛ للأصل ، ولأنّه كان مخيّراً في اختيار الأيّام ، وهو مستصحب.
وعن ظاهر أبي الصلاح [٤] وابن زهرة [٥] الحرمة ؛ لعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) وقد عرفت ضعف الاستدلال.
وعن عليّ بن بابويه : أنّ حكم قضاء النذر كقضاء رمضان في الحرمة ووجوب الكفارة إن أفطر بعد الزوال ، وربّما استدل له بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، فإنّ قضاء الفريضة يعمّه [٦].
[١] المختلف ٣ : ٥٦٦.
[٢] الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢٩٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٦٧.
[٣] المسالك ٢ : ٦٧ ؛ فقد قال الشهيد الثاني : والنذر المطلق وشبهه والكفارة فإنّه يجوز له الخروج اختياراً إلا في قضاء رمضان بعد الزوال.
[٤] الكافي في الفقه : ١٨٤.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.
[٦] نقله في السرائر ١ : ٤١٠ ، والمختلف ٣ : ٥٦٠.