غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٣ - حكم إمناء الخنثى
لا يضرّ معه الصوم كما فعله الشّيخ [١] ، أو على الجاهل كما نقل عن بعض الأصحاب القول بإجزائه عنه [٢].
الخامس : قد عرفت أنّ الأقوى أنّ الصوم يصحّ من الصبيّ المميز وأنّ عباداته شرعية [٣].
وأمّا الحدّ الّذي يجب فيه الصوم وسائر العبادات فيعرف بأُمور :
منها : خروج المني من قُبله ، ذكراً كان أو أُنثى ، نائماً كان أو مستيقظاً ، خرج بشهوة أم لا ، يكون منه الولد أم لا.
وما ورد في بعض العبارات من تقييد المني بما كان منه الولد فهو مسامحة ، بل هذا التقييد إنّما يصحّ للماء كما وقع في آخر.
وربما فرّق بينهما : بالرسوب في الماء فيكون منه الولد ، بخلاف ما بقي عليه ، والإجماع والنصوص به من الكتاب والسنّة مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها ، وسيجيء بعضها.
أمّا الخنثى المشكل فلا يعلم إلا بخروجه من قُبليه ؛ للشك في قبله ، لاحتمال كون ما خرج منه المني عضواً زائداً ، فيحصل الشّك في الخروج منه ، كما ذكره الشيخ [٤] والفاضلان [٥]. وتوقف في التحرير [٦].
وعن المحقّق الثاني [٧] والشهيد الثاني [٨] بلوغه إذا أمنى من الذكر بعد مضيّ
[١] التهذيب ٤ : ٢٥٧.
[٢] الحدائق ١٣ : ٣٩٨.
[٣] تقدّم الكلام في المجلد الأوّل صفحة ٦٣.
[٤] المبسوط ٢ : ٢٨٢.
[٥] المحقّق في الشرائع ٢ : ٨٥ ، والعلامة في التذكرة (الطبعة الحجرية) ٢ : ٧٤.
[٦] التحرير ١ : ٢١٨.
[٧] جامع المقاصد ٥ : ١٨٣.
[٨] المسالك ٤ : ١٤٧.