غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٣ - مبدأ التمرين على الصوم
وهذه الرواية تدلّ على أفضليّة السبع ، لأعلى اختصاصه بأولادهم «، حتّى أنّه لا يستحب لغيرهم ، كما فهمه الآخرون.
ويدلّ على الرجحان قبل السبع أيضاً وإن لم يكن مشدّداً مضافاً إلى إطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة سابقاً [١] ، وصحيحة زرارة والحلبي ، وحسنتهما ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ فقال : «إذا عقل الصلاة» قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : «إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه» [٢]
وقويّة عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الصبيّ متى يصوم؟ قال : «إذا قوي على الصيام» [٣].
والمستفاد من الخبرين وغيرهما [٤] أنّ المعيار هو الطاقة ، وأنّ ذكر السبع مثلاً قد ورد مورد الغالب ، وقد عرفت أنّ الطاقة لبعض اليوم أيضاً تكفي في استحبابه صريحاً من الحسنة المتقدّمة.
وأمّا دليل المفيد فرواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة ، فقد وجب عليه صيام شهر رمضان» [٥].
وعن الصدوق : أنّه فهم من ذلك أنّه إذا أطاق ذلك أُخذ بصيام كلّ الشهر [٦] ، وكذا المفيد في موضع من المقنعة [٧] ، وهو بعيد.
وأما القول باستحباب أخذ الصبي بالصيام إذا كان ابن ست سنين بالخصوص كما
[١] الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٦ ح ٣٣٢ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٩ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ح ٤٨٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ح ٤٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩ ح ١٨٥٥ ، الوسائل ٢ : ٧٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٩ ح ٢.
[٤] الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٩.
[٥] الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٢٦ ح ١٠١٣ ، الوسائل ٧ : ١٦٨ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٩ ح ٥.
[٦] الفقيه ٢ : ٧٦ ح ٣٣٠.
[٧] المقنعة : ٣٦٠.