غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩١ - كفارة إكراه المرأة على الجماع
سوطاً» [١] ، وبمضمونها عمل الأصحاب.
ولا يضرّ ضعفها ؛ لانجبارها بالشهرة ، بل الإجماع كما ادّعاه الفاضلان ، بل قال المحقّق : إنّ علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة [٢].
نعم نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه ليس على الزوج المكره إلا كفّارة واحدة [٣] ، وهو غير مضرّ ؛ لندرته ، وتردّد هو في المنتهي [٤] ، ويظهر من الصدوق أيضاً التوقّف ، حيث أورد الرواية [٥].
وكيف كان فالمذهب هو المشهور.
ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، للإطلاق.
والأصحّ عدم إلحاق الأمة ؛ للأصل ، خلافاً للعلامة في القواعد [٦] ، وولده في الشرح [٧] ، وجزم به في المختلف مستدلاً بشمول امرأته لها [٨] ، وتبعه ولده والسيد عميد الدين [٩] رحمهماالله ، وهو كما ترى.
وكذا النائمة ، خلافاً للشيخ [١٠] ؛ للأصل ، وبطلان القياس ، سيّما مع الفارق ؛ لأنّ في المكرهة نوعاً من التهجّم ليس فيها ، كما صرّح به في المعتبر [١١].
وكذا لا يثبت الحكم في الأجنبي المكره لهما ؛ لما ذكرنا ، وكذا للزوجة المُكرِهة للزوج.
[١] الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٩ ، الوسائل ٧ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.
[٢] المعتبر ٢ : ٦٨١ ، المنتهي ٢ : ٥٨١.
[٣] المختلف ٣ : ٤٢٨.
[٤] المنتهي ٢ : ٥٧١.
[٥] الفقيه ٢ : ٧٣ ح ٣١٣.
[٦] القواعد ١ : ٣٧٦.
[٧] إيضاح الفوائد ١ : ٢٢٩.
[٨] المختلف ٣ : ٤٢٨.
[٩] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد ١ : ٢١٧.
[١٠] الخلاف ٢ : ١٨٣ مسألة ٢٧.
[١١] المعتبر ٢ : ٦٨٢.