غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨ - صوم الأيام المنذورة بنيّة واحدة
التكرير والتجديد ، بل الإجماع عليه كما يظهر من المنتهي ، حيث قال بعد الإشكال في المسألة ، واختيار أولويّة التعدّد : إن قلنا بالاكتفاء بالواحدة فإنّ الأولى تجديدها بلا خلاف فتأمّل [١].
وأمّا المتأخّرون المستشكلون ، سيّما الجماعة الذين وقع الخلاف في المسألة قبل زمانهم ، فمرادهم أنّ ذلك أقرب ، فيكون من باب (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) كما هو ظاهر اللمعة [٢].
ويحتمل أن يكونوا متوقّفين في المسألة ويرون التخيير ، لكن يجعلون التعديد أرجح وأفضل.
أو مرادهم أنّ مقتضى فتوى القدماء جواز الوحدة لا تعيّنها ، ومقتضى قول من خالفهم في وجوب التعدّد عدم جواز الاكتفاء ، فالأحوط الأخذ بمجمع القولين وبناء العمل عليه وهو التجديد.
تنبيهات :
الأوّل : إن قلنا بعدم جواز النيّة الواحدة ، فلو فعل كذلك فيكفي عن اليوم الأوّل لتضمّنها ذلك كما صرّح به في المسالك [٣].
الثاني : قال في المنتهي : لو نذر شهراً معيّناً أو أيّاماً معيّنة متتابعة لم يكتفِ فيها بالنيّة الواحدة أما عندنا فلعدم النصّ ، وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه [٤].
أقول : ولعلّ مراده من النصّ الإجماع ، ولو كان المعيار في الجواز ثمّة كونها عبادة
[١] المنتهي ٢ : ٥٦٠.
[٢] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٠٧.
[٣] المسالك ٢ : ١٠.
[٤] المنتهي ٢ : ٥٦٠.