غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨١ - حكم الاستياك للصّائم
وتدلّ عليه روايتان أُخريان دالّتان على أنّ الرطوبة لا تضرّ ؛ لأنّ المضمضة بالماء أرطب [١] ، والخبر المعلّل مع اعتضاده بالشهرة والأخبار المطلقة في مطلق السواك وفي خصوص الصائم المستفيضة جدّاً أقوى.
الرابع : تجوز المضمضة للصائم مطلقاً على الأصح الأشهر المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك [٢] ، وفي التذكرة والمنتهى الإجماع على عدم كونها مفطرةً مع التحفّظ [٣].
ويدلّ عليه بعد الأصل : ظاهر الإجماع ، وصحيحة حمّاد الاتية في المضمضة للصلاة.
وصحيحته الأُخرى ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليهالسلام : في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال : «نعم ، ولكن لا يبالغ» [٤].
ونفي المبالغة محمول على الكراهة.
وتؤيّده رواية يونس ، قال : «الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه وقد تمّ صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة ودخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض» [٥]
[١] إحداهما في التهذيب ٤ : ٢٦٣ ح ٧٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ ح ٢٩٥ ، والوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٤ ، والأُخرى في الكافي ٤ : ١١٢ ح ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٣ ح ٧٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ ح ٢٩٤ ، والوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١١.
[٢] المدارك ٦ : ١٠١.
[٣] التذكرة ٦ : ٦٧ ، ٧٩ ، المنتهي ٢ : ٥٧٩.
[٤] الكافي ٤ : ١٠٧ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ١٠٧ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٣.