غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧ - حكم صوم يوم الشكّ بنيّة مرددّة
أو [١] ينوي «إنّي أصوم غداً لوجوبه أو لندبه ، أو أصوم إما واجباً وإما ندباً» ، فعن الشيخ في الخلاف والمبسوط [٢] وابن حمزة [٣] والعِمة في المختلف [٤] وابن أبي عقيل الإجزاء [٥].
وعن الشيخ في سائر كتبه [٦] وابن إدريس [٧] والمحقّق [٨] والعِمة في سائر كتبه [٩] وأكثر المتأخّرين [١٠] العدم. وهو أقرب ؛ لأنّه عبادة ، ولم يوظّف كذلك ، فيكون تشريعاً ؛ لأنّ العبادة إما واجبة ، وإما مندوبة ، ولا ثالث لهما ، وقد أثبتنا استحبابه بالإجماعات والأخبار الكثيرة (سيّما المفصّلة) [١١] بأنّا أُمرنا أن نصومه من شعبان ، ونهينا أنّ نصومه من رمضان ، منها ما مرّ.
ومنها : موثّقة سماعة ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا نصومه من شهر رمضان ؛ لأنّه قد نُهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله سبحانه» [١٢].
ومنها : الأخبار الناهية عن صوم يوم الشكّ على الإطلاق [١٣] ، خرج صومه بنيّة
[١] في «ح» : أي.
[٢] الخلاف ٢ : ١٧٩ مسألة ٢١ ، المبسوط ١ : ٢٧٧.
[٣] الوسيلة : ١٤٠.
[٤] المختلف ٣ : ٣٨٣.
[٥] نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٨٣.
[٦] النهاية : ١٥١ ، التهذيب ٤ : ١٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٨٠.
[٧] السرائر ١ : ٣٨٤.
[٨] المعتبر ٢ : ٦٥١ ، الشرائع ١ : ١٨٧ ، النافع ١ : ٦٥ ، النهاية ونكتها ١ : ٣٩١.
[٩] القواعد ١ : ٦٣ ، الإرشاد ١ : ٣٠٠.
[١٠] المسالك ٢ : ١٣ ، المدارك ٦ : ٣٧ ، الرياض ٥ : ٣٠٧.
[١١] ما بين القوسين ليس في «م».
[١٢] الكافي ٤ : ٨٢ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ح ٢٤٠ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٤.
[١٣] الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٦.