غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٧ - أدلّة النافين للكفّارة
، قال : «خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسولهُ وعلى الأئمّة «» [١] ، وفي كتاب الإقبال أيضاً ما يدلّ عليه [٢].
واحتج المتأخرون ؛ بالأصل ، وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [٣].
والأصل مخرج عنه بما ذكرنا ، والصحيحة مع أنّها ليست باقية على ظاهرها لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.
ثمّ إنّ ظاهر هذا الكلام يعني أنّ الكذب على الله مفطر أنّه يعتقد أنّه كذب ويقول ، لا أن يقول شيئاً هو غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة ، وإن كان الكذب على التحقيق هو المخالف للواقع كما صرّح به جماعة [٤].
وعلى هذا فلو اعتقد المخالفة وقال فهو داخل في المسألة ، وإن كان في الواقع موافقاً للواقع ، فإنّه لا ريب أنّ التكاليف منوطة بالعلم.
وقال المحقّق الأردبيلي رحمهالله : الظاهر أنّ منه بيان المسائل الدينيّة على خلاف ما هي عليه [٥].
أقول : إن أراد أنّه إذا اعتقد أنّه خلاف حكم الله الواقعي والظاهري كليهما ونسبه إلى الله تعالى فهو كما ذكره ، وأمّا في مثل بعض القاصرين من العلماء والعوام ، حيث ينسب القول إلى الله تعالى بمجرّد فتوى رآها في كتاب ، ولم يكن تكليفه الاقتصار عليه ، أو بتقليد من ليس تكليفه تقليده ، فهو مشكل ، من أنّه ليس بحكم الله الواقعي في اعتقاده ، ولا الظاهري ، ونسب إليه تعالى ، ومن أنّه لم يعتقد أنّه كذب ، غاية الأمر عدم اعتقاده للصدق.
[١] الخصال : ٢٨٦ ح ٣٩ ، الوسائل ٧ : ٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٦.
[٢] الإقبال : ٨٧ ، الوسائل ٧ : ٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٩.
[٣] المنتهي ٢ : ٥٦٥ ، المختلف ٣ : ٣٩٨.
[٤] الانتصار : ٦٢ ، النهاية : ١٥٣ ، المهذّب ١ : ١٩٢ ، المختلف ٣ : ٣٩٧.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٩٧.