غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٢ - جواز الإفطار لقاضي صوم رمضان قبل الزوال
يريد الصيام ثمّ بدا له أن يفطر ، فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثمّ يقضي ذلك اليوم» [١] الحديث.
ويظهر من ملاحظة سائر أخبار الباب أنّه من قضاء شهر رمضان ، مع أنّ الإطلاق يكفي.
وروى في باب قضاء شهر رمضان عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر» [٢] ووصفه الفاضل الأصفهاني بعد العلامة في المختلف بالصحة [٣] ، وقال في المدارك : وليس ببعيد [٤].
ولعلّ وجه التأمّل هو وقوع عبيد بن الحسين في السند ، وهو مجهول ، والظاهر أنّه عبيد بن الحسن ، وليس عندي إلا نسخة واحدة من التهذيب ، ولعلّ في نسختهم كان الحسن ، وهو ثقة كما صرّح به النجاشي [٥] والعلامة [٦].
وأمّا التأمّل من جهة البرقي فلا وجه له ؛ لكونه ثقة ، وكذلك ابنه أحمد.
وصحيحة جميل بن درّاج على أنّ يكون الراوي عنه النضر بن سويد كما في نسختي من التهذيب ، وفي بعض النسخ النضر بن شعيب ، وهو مجهول ، وصحّحها في المدارك [٧] ، ولعلّ نسخته أيضاً كانت كنسختي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «في الذي يقضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوّعاً فإنه إلى الليل بالخيار» [٨] إلى غير ذلك من الأخبار ، وسيجيء بعضها.
[١] التهذيب ٤ : ١٨٧ ح ٥٢٤ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٧.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٨ ح ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ح ٣٨٩ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٩.
[٣] المختلف ٣ : ٥٦٠.
[٤] المدارك ٦ : ٢٣١ ، وانظر هامش ٣.
[٥] رجال النجاشي : ٢٣٤ الرقم ٦١٩.
[٦] رجال العلامة : ١٢٧.
[٧] المدارك ٦ : ٢٣١.
[٨] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ح ٨٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ ح ٣٩٦ ، الوسائل ٧ : ٩ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٤.