غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٦ - حكم الانزال على غير المعتاد
نعم في عبارة المسالك تصريح بالتعميم [١] ، ولكنه في الروضة اعتبر شرط الاعتياد [٢]
وكذلك الشهيد في الدروس حيث قال : وفي حكم الاستمناء النظر المعتاد والاستمتاع والملاعبة والتخيّل إذا قصده [٣].
وكذلك المحقّق الأردبيلي رحمهالله قال بعدم وجوب شيء مع عدم القصد والاعتياد ، واحتمل القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة [٤].
وقال في المدارك : بعد تضعيف إطلاق القول بالإفساد باللمس : والأصحّ أنّ ذلك إنّما يفسد الصوم إذا تعمّد الإنزال بذلك [٥].
ومما يؤيّد ما ذكرنا : أنّ المحقّق في الشرائع ذكر بعد العبارة المتقدّمة في مسألة لزوم الكفّارة لفظ الاستمناء فقط ، ولم يذكر حكاية اللمس [٦] ، مع أنّه ذكرهما معاً في المعتبر في الموضعين [٧] ، وكذلك العلامة في كتبه [٨] ، فظهر أنّ مراده في العبارة المتقدّمة الاستمناء باللمس ، سواء كان بقصد الإمناء أو قصد اللمس مع اعتياد الإنزال.
وذكر ابن حمزة في الوسيلة من جملة ما يوجب القضاء والكفّارة إجماعاً إنزال المني عمداً ، وإن كان بالملاعبة والملامسة [٩].
وقال السيّد في الانتصار : ومما انفردت الإماميّة به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد استنزال الماء الدافق بغير جماع [١٠].
[١] المسالك ٢ : ١٨.
[٢] الروضة البهيّة ٢ : ٩٨.
[٣] الدروس ١ : ٢٧٣.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٥.
[٥] المدارك ٦ : ٦٢.
[٦] الشرائع ١ : ١٧١.
[٧] المعتبر ٢ : ٦٧١ ، وص ٦٧٤.
[٨] المنتهي ٢ : ٥٧٧.
[٩] الوسيلة : ١٤٢.
[١٠] الانتصار : ٦٤.