غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٦ - أدلّة النافين للكفّارة
وعلى الأئمّة «تفطر الصائم» [١] وليس فيهما نقض الوضوء.
فهذه الرواية ، مع عمل القدماء ، وورودها في الكتب الثلاثة ، يكفي في إثبات المطلب.
ودلالتها أيضاً واضحة ، فإنّ الإفطار إما من باب الحقيقة الشرعيّة ، أو التشبيه بالإفطار ، فتعمّ أحكامه ، سيّما الشائعة منها ، ومنها القضاء والكفارة.
والدليل على أنّ المفطر في شهر رمضان يجب عليه القضاء والكفّارة الأخبار الكثيرة ، وسيجيء شطر منها.
وموثّقة سماعة وفي طريقها عثمان بن عيسى ، وهو غير مضرّ قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ، فقال : «قد أفطر وعليه قضاؤه» فقلت : ما كذبته؟ فقال : «يكذب على الله وعلى رسوله» [٢] ، رواها في باب ماهيّة الصيام ، وإضمار سماعة غير مضرّ كما حقّق في محلّه.
وروى في باب ما يفسد الصيام أيضاً في الموثّق عنه ، قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان قال : «قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد» [٣] ولا يضرّ اشتمالها على قضاء الوضوء كما مرّ ، وحمله الشيخ في الوضوء على الاستحباب [٤].
والعجب أنّ العلامة وغيره من المتأخّرين اكتفوا في هذا المقام بهذه الرواية ورواية منصور على ما في التهذيب ، وقدحوا فيهما بما قدحوا ، مع ما عرفت من وجود غيرهما من دون ورود ما أوردوا.
وهاهنا روايات أُخر أيضاً : مثل ما رواه في الخصال مرفوعاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١] الفقيه ٢ : ٦٧ ح ٢٧٧ ، الوسائل ٧ : ٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٤.
[٢] التهذيب ٤ : ١٨٩ ح ٥٣٦ ، الوسائل ٧ : ٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٠٣ ح ٥٨٦ ، الوسائل ٧ : ٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٠٣.