غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٤ - أدلة إبجابة الكفّارة
فأكثر القدماء على الأوّل ، منهم الشيخان [١] ، والسيد في الانتصار [٢] ، وأبو الصلاح [٣] ، وابن البراج [٤] ، ونسبه في الدروس إلى المشهور [٥].
وقال السيّد في الجمل : الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم يبطله [٦] ، واختاره ابن إدريس [٧] والعِمة [٨] وأكثر المتأخّرين [٩].
وظاهر المحقّق في النافع أنّه موجب للقضاء فقط [١٠].
والأقوى الأوّل ؛ للإجماع المنقول في الانتصار [١١] ، وعن ابن زهرة أيضاً أنّه ادّعاه [١٢]
وقال في المنتهي بعد أنّ نسب هذا القول إلى الشيخين : احتجّوا بالإجماع ، ويظهر منه أنّهما أيضاً ادّعيا الإجماع [١٣].
ولخصوص موثّقة أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم» قال ، قلت له : هلكنا! قال : «ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة «» [١٤].
وطعنوا عليها بضعف السند ؛ بأنّ في طريقها منصور بن يونس بن بزرج ، وقال
[١] الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٣.
[٢] الانتصار : ٦٢.
[٣] الكافي في الفقه : ١٧٩.
[٤] المهذّب ١ : ١٩٢.
[٥] الدروس ١ : ٢٧٤.
[٦] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
[٧] السرائر ١ : ٣٧٦.
[٨] المختلف ٣ : ٣٩٧.
[٩] المدارك ٦ : ٤٦.
[١٠] المختصر النافع ١ : ٦٦.
[١١] الانتصار : ٦٢.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.
[١٣] المنتهي ٢ : ٥٦٤ ، وانظر المقنعة : ٣٤٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧٠.
[١٤] التهذيب ٤ : ٢٠٣ ح ٥٨٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢.