غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥ - حكم صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان
وابن الجنيد [١] وابن أبي عقيل الإجزاء [٢].
لنا : أنّه تشريع ، فيكون باطلاً ، والأخبار المستفيضة ، منها رواية الزهري المتقدّمة.
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال عليهالسلام : «عليه قضاؤه وإن كان كذلك» [٣].
وعن قتيبة الأعشى قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «نهى رسول اللهُ عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان» [٤].
ومنها قوية سماعة الاتية ، ومنها غير ذلك [٥].
واحتجّ الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأه عن رمضان ولم يفرّقوا [٦].
وأُجيب بالمنع عن عدم الفرق ؛ لوجوده في كلام الأصحاب ، وأخبارهم.
وقد يستدلّ له بموثّقة سماعة ، قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان ، فصامه من شهر رمضان ، قال : «هو يوم وفّق له ، ولا قضاء عليه» [٧].
وفيه : أنّه معارض بروايته الاتية المعتضدة بالأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها ما تقدّم.
مع أنّه في الكافي «فصامه فكان من شهر رمضان». والظاهر أنّ السقط وقع من قلم الشيخ ، مع أنّه يحتمل أن يكون الظرف حالاً من الضمير المنصوب كما احتمله
[١] المختلف ٣ : ٣٨٠.
[٢] المختلف ٣ : ٣٨٠.
[٣] التهذيب ٤ : ١٨٢ ح ٥٠٧ ، الوسائل ٧ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ١.
[٤] التهذيب ٤ : ١٨٣ ح ٥٠٩ ، الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ٢.
[٥] الوسائل ٧ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ب ٦.
[٦] الخلاف ٢ : ١٨٠ مسألة ٢٣.
[٧] الكافي ٤ : ٨١ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ح ٥٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ح ٢٣٥ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٦.