غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤ - حكم صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان
فقلت له : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً ، كيف يصنع؟ قال : «ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه».
فقلت : وكيف يجزئ صوم تطوّع عن فريضة؟! فقال : «لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ؛ لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه» [١] الحديث.
ورواه الشيخ أيضاً والصدوق أيضاً عنه [٢].
وروى أيضاً عن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : «كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام» [٣].
وعن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صوم يوم الشك ، فقال : «صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له» [٤] فإنّها تدلّ على أنّه لا يحسب عن غير رمضان إذا انكشف كونه منه.
وأمّا لو نواه عن رمضان فالمشهور أنّه لا يجزي [٥] ، وعن الشيخ في الخلاف [٦]
[١] الكافي ٤ : ٨٥ ح ١ ، الوسائل ٧ : ١٤ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٨.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٦ ح ٨٩٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ ح ٣٤٨.
[٣] الكافي ٤ : ٨٣ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ح ٥٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٧٧ ح ٢٣٤ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٧.
[٤] الكافي ٤ : ٨٢ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ ح ٣٥٠ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ح ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ح ٢٣٦ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٣.
[٥] الفقيه ٢ : ٧٩ ، الانتصار : ٦٢ ، جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٥٤ ، الجمل والعقود : ١٢٠ ، النهاية : ١٥١ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ، المهذّب ١ : ١٨٩ ، المراسم : ٩٦ ، السرائر ١ : ٣٨٤ ، الوسيلة : ١٤٨.
[٦] الخلاف ٢ : ١٨٠ مسألة ٢٣.