غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧٦ - عدم وجوب التتابع في القضاء
عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقاً فحسن» [١].
وصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام ، قال : «إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أياماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن» [٢].
وتدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه» قال : «قال عليّ عليهالسلام في قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على سرده فرّقه ، وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشرة ذي الحجة» [٣].
وحملها الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر.
ويحتمل أن يكون المنع لفقد التتابع لمكان العيد.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في عدم الكراهة في عشر ذي الحجة ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع [٤].
مع أنّ الحلبي روى في الصحيح في جملة حديث قال ، قلت : أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان ، أقضيه في ذي الحجة؟ قال : «نعم» [٥].
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عنه عليهالسلام : في قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه ، فقال : «اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت» [٦].
[١] الكافي ٤ : ١٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤. عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً أفضل ، وإن قضاه متفرقاً فحسن.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٧٥ ح ٨٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٩ ح ٣٨٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٣.
[٤] التذكرة ٦ : ١٨٥.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ذ. ح ١.
[٦] الفقيه ٢ : ٩٥ ح ٤٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٥ ح ٨٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٩ ح ٣٨٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٢.