غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٩ - اشتراط الاسلام في وجوب القضاء
ولا وجه للقدح في الدلالة بأنّ المراد منه سقوط العذاب عنه ، بل يدلّ على سقوط اعتبار كلّ ما يوجب عليه كلفة ؛ للعموم.
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : «ليس عليه إلا ما أسلم فيه» رواها الكليني والشيخ [١].
ورواها الصدوق مرسلة وزاد في آخرها : «وليس عليه أن يقضي ما مضى منه» [٢] ولا بدّ من حملها على من أسلم ليلاً لما سيجيء.
ورواه الكليني في الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : «ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر» [٣].
ورواه الصدوق بسنده ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص [٤] ، وهو حسن لإبراهيم بن هاشم ، كما في الخلاصة [٥] ، ورواه الشيخ في الصحيح أيضاً [٦].
ورواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه «: إنّ علياً عليهالسلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : «إنّه ليس عليه إلا ما يستقبل» [٧].
وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : لو قضى يومه الذي أسلم فيه وما مضى أحبّ
[١] الكافي ٤ : ١٢٥ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٨٠ ح ٣٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٨٠ ح ٣٥٧.
[٥] الخلاصة : ٤.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.
[٧] الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ ح ٧٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٥٠ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٤.