غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٦ - قضاء المغمى عليه
وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : القضاء أحبّ إليّ وأحوط إذا فات منه الشهر أو بعض يوم منه [١].
أقول : وتفصيل ابن الجنيد لا بأس به ؛ لأنّه الذي فوّت على نفسه ، لكن القضاء فرض جديد يحتاج إلى الدليل ، وانصراف عمومات القضاء إليه محلّ إشكال.
والأوّل أظهر ؛ للأصل ، وخصوص صحيحة أيّوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب : «لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة» [٢].
ومثلها صحيحة عليّ بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه [٣] الحديث.
وصحيحة عليّ بن مهزيار أيضاً رواها في الفقيه في كتاب الصلاة : سأله يعني أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن هذه المسألة ، يعني مسألة المغمى عليه ، فقال : «لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» [٤].
وروى الشيخ في الصحيح ، عن الصفار ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته؟ فكتب عليهالسلام : «لا يقضي الصوم» [٥] إلى غير ذلك من الأخبار [٦].
وأمّا الاستدلال «بأنّه غير مخاطب بالأداء لعدم الفهم فلا يخاطب بالقضاء» فهو فاسد ؛ لمنع الملازمة كما في النائم في الصلاة.
ومما ذكرنا يظهر أنّ حكم نيّة العدم حكم عدم النية ، كما لو كانت نيّته الإفطار ففاجأه الإغماء حين يطلع الفجر ؛ لشمول الأخبار له ، ولأنّه غير مكلّف حين الإغماء ،
[١] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٥٥.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٣ ح ٧١١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ح ١٧٧٥ ، الوسائل ٧ : ١٦١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٣ ح ٧١٤ ، الوسائل ٧ : ١٦١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٢.
[٤] الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤٢ ، الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٦.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٤٣ ح ٧١٢ ، الوسائل ٧ : ١٦١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٢.
[٦] الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤.