غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٣ - حكم قدوم المسافر الى بلده
وروايته الاخرى [١].
وقويّة محمّد بن مسلم بعثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : «لا بأس» [٢].
وربّما يوهم إطلاق كلام الشيخ في النهاية وجوب الصوم عليه وعلى المريض إذا ارتفع عذرهما بعد الزوال ولم يفعلا ما يفسد الصوم أيضاً [٣].
واعترض عليه ابن إدريس بأنّه مخالف للإجماع [٤].
والظاهر أنّ مراد الشيخ أيضاً ما قبل الزوال كما يظهر من لفظ وسط النهار في قوله : «إذا برأ المريض وسط النهار» على التقريب الذي مرّ من كون النهار حقيقة فيما أوّله الفجر.
وأمّا استحباب الإمساك في بقيّة النهار ولو حصل المفطر في المسافر والمريض وغيرهما ؛ فهو لاحترام الشهر والتشبّه بالصائمين ، وخصوص رواية سماعة المتقدّمة [٥].
وحسنة يونس قال ، قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : «يكفّ عن الأكل بقيّة يومه ، وعليه القضاء» [٦].
ورواية الزهري ، عن عليّ بن الحسين» ، في حديث قال : في جملته : «وكذلك
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٧ ح ١٠٢٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٧.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٢ ح ٧١٠ ، وص ٢٥٤ ح ٧٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ح ٣٤٧ ، وص ١١٣ ح ٣٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٤.
[٣] النهاية : ١٦٠.
[٤] السرائر ١ : ٣٩١ ٣٩٥.
[٥] الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ ح ٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ح ٣٦٨ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٤ ح ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ح ٣٦٩ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.