غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٠ - لو أفطر وكان من رمضان
الرابع : لو صامه ندباً وظهر كونه من رمضان أجزأ عنه اتفاقاً ، وهو مدلول الأخبار الكثيرة جدّاً [١].
بل قال المفيد في المقنعة : ثبت عن الصادقين» لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لأجزأ ذلك عن فرض الصيام [٢]. وقد تقدّم الكلام في ذلك وسائر ما يتعلّق به في مباحث النية.
الخامس : لو أفطره وأهلّ شوال في ليلة التاسع والعشرين من رمضان قضاه وكذا لو قامت بيّنة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان بلا خلاف أعرفه ، وتدلّ عليهما الأخبار ، ومرّ بعضها مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة العدد [٣] ، وصحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في مسألة رؤية الهلال [٤].
قال المحقق : وكلّ شهر تشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين [٥].
ولم يذكر في المدارك ولا في المسالك خلافاً فيه [٦] ، وإنّما ذكر المحقّق [٧] وغيره [٨] الخلاف فيما لو غمّت شهور السنة ، فذهب الأكثر إلى أنّه يعدّ الكلّ ثلاثين [٩].
وقيل : ينقص منها ؛ لقضاء العادة بالنقيصة [١٠].
وقيل : يعمل بعد الخمسة من السنة الماضية [١١].
أقول : أمّا في خصوص شعبان فلا إشكال فيه ؛ للإجماع والأخبار ، وأمّا في كلّ
[١] الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥.
[٢] المقنعة : ٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ١٣.
[٣] التهذيب ٤ : ١٥٨ ح ٤٤٤ ، الوسائل ٧ : ٢١٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٤ : ١٥٨ ح ٤٤٣ ، الوسائل ٧ : ١٩٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.
[٥] الشرائع ١ : ١٨١.
[٦] انظر المدارك ٦ : ١٨٦ ، والمسالك ٢ : ٥٦.
[٧] الشرائع ١ : ١٨١.
[٨] المختلف ٣ : ٤٩٧.
[٩] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٨ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٨١.
[١٠] منهم العلامة في المختلف ٣ : ٤٩٨.
[١١] المبسوط ١ : ٢٦٨ ، التذكرة ٦ : ، المنتهي ٢ : ٥٩٣ ، التحرير ١ : ٨٢.