غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٣ - لاعبرة برؤية الهلال قبل الزوال
ناقصاً ولا ينافي الإكمال ، فكذا ما نحن فيه ، وكذا إتمام حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ، فإنه قد يتحقّق الإكمال مع كون أحدهما زائداً على الأخر ، كما لو كانت السنة كبيسة.
وقد يقال : إنّ المراد بالعدّة هو قضاء ما فاته في المرض أو في السفر كما يرشد إليه سياق الآية.
السابع: رؤية الهلال قبل الزوال
والمشهور المعروف أنّه لا عبرة بها ، وادّعى عليه الإجماع ابن زهرة [١] والعلامة في التذكرة [٢] ، بل لم يذكر الخلاف فيه إلا عن الثوريّ وأبي يوسف من العامّة [٣] ، ونقل عن الآخرين الموافقة لنا [٤] ، وعن أحمد القول بالتفصيل [٥].
وعن المنتهي : أنّه مذهب أكثر علمائنا إلا من شذّ منهم لا نعرفه [٦] ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف أيضاً [٧].
وذهب المرتضى في المسائل الناصريّة إلى أنّه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وقال : دليلنا إجماع الفرقة المحقّة ، وأيضاً ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس أنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم [٨].
[١] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩.
[٢] التذكرة ٦ : ١٢٦ مسألة ٧٧.
[٣] انظر المغني ٣ : ١٠٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٧ ، والمجموع ٦ : ٢٧٢ ، وحلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، وفتح العزيز ٦ : ٢٨٦ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٨٥ ، وشرح فتح القدير ٢ : ٢٤٣.
[٤] الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ٣٩ ، المجموع ٦ : ٢٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٢ ، المغني ٣ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧.
[٥] المغني ٣ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، وانظر التذكرة ٦ : ١٢٦ مسألة ٧٧.
[٦] المنتهي ٢ : ٥٩٢.
[٧] الخلاف ٢ : ١٧٢.
[٨] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٦.