غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١٣ - كفاية قول الحاكم في ثبوت الشهر
ولكن العلامة قال في التذكرة : لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا ؛ لأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين ، وللشافعية طريقان ، إلى آخر ما ذكره [١] ، وظاهره الإجماع ، ولعلّه الأقوى.
الخامس : هل يكفي قول الحاكم في ثبوت الهلال أم لا؟
قال في المدارك : فيه وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو خيرة الدروس [٢] ؛ لعموم ما دلّ على أنّ الحاكم يحكم بعلمه [٣] ، ولأنه لو قامت عنده البيّنة فحكم بذلك ، وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام ، والعلم أقوى من البينة ، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقّق به العدالة إلى قوله ، فيكون مقبولاً في جميع الموارد.
ويحتمل العدم ؛ لإطلاق قوله عليهالسلام : «لا أُجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» [٤]. [٥]
أقول : وما ذكره في التعليل لمختار الدروس إنّما يناسب كلامه الأخر بعد ذلك ، قال : ولو قال : اليوم الصوم أو الفطر ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه ، ثالثها إن كان السامع مجتهداً [٦] ، انتهى.
وحاصل المقام : أنّ مرجع المسألة الاولى إلى قبول شهادة الحاكم وحده في ثبوت الهلال ، والأظهر فيها عدم القبول ؛ لأنّها شهادة وليست بحكم.
ومرجع المسألة الثانية إلى حكم الحاكم بثبوت أوّل الشهر ، وأنّه يوم الفطر أو الصوم ، والأوجه فيه القبول لرعيّته ، دون مجتهد آخر أو مقلّد مجتهد آخر ، إلا مع
[١] التذكرة ٦ : ١٣٥.
[٢] الدروس ١ : ٢٨٦.
[٣] الوسائل ١٨ : ٢٠٠ أبواب كيفيّة الحكم ب ١٨.
[٤] الكافي ٤ : ٧٦ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ح ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.
[٥] انتهى كلام المدارك ٦ : ١٧٠.
[٦] الدروس ١ : ٢٨٦.