غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٥ - ثبوت الشهر بالشياع
الثالث: الشياع
وهو في اللغة بمعنى الانتشار ، قال الجوهري : شاع الخبر أي ذاع ، وفسّر ذاع في محلّه بانتشر [١].
وهو لا يستلزم العلم كما لا يخفى ، وكذا لا يفهم منه العلم في العرف.
وفسّره في الروضة هنا بإخبار جماعة به تأمن النفس من تواطؤهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم [٢].
وادّعى على ثبوت الرؤية بالشياع الإجماع في المعتبر ، قال : وكذا لو رؤي شائعاً ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك [٣].
وقال في التحرير : ولو رؤي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعاً [٤].
ولكنه قال في التذكرة : ولو رؤي الهلال في البلد رؤية شائعة واشتهر وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام إجماعاً ؛ لأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين ، فإن الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع [٥].
وحكى عن المنتهي [٦] في المدارك الاستدلال بأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ثمّ حكى عبارة التذكرة ، ثمّ قال : الأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهي ، وصرّح به المصنف رحمهالله في كتاب الشهادات من هذا الكتاب [٧] و [٨].
[١] الصحاح ٣ : ١٢٤٠ مادة شيع.
[٢] الروضة البهيّة ٢ : ١٠٩.
[٣] المعتبر ٢ : ٦٨٦.
[٤] التحرير ١ : ٨٢.
[٥] التذكرة ٦ : ١٣٦.
[٦] المنتهي ٢ : ٥٩٠.
[٧] الشرائع ٤ : ١٢١.
[٨] انتهى كلام المدارك ٦ : ١٦٦.