غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٨ - حكم إقرار الصبي بالبلوغ
تذنيبان
الأوّل : طريق معرفة البلوغ بالسن لمن لم يضبطه البينة أو الشياع.
وأما ادّعاء الصبي ذلك أو إقراره فقال في القواعد : ولو ادّعى أنّه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين ، وإلا دار ، ولو ادّعاه بالسن طولب بالبينة [١] ، ومثله قال في التحرير [٢].
وقال في الشرائع : ولا يقبل إقرار الصبيّ بالبلوغ حتى يبلغ الحدّ الذي يحتمل البلوغ [٣]
وظاهر إطلاقه يشمل إقراره بالسن.
وفي التذكرة : ولو ادّعى البلوغ بالسن طولب بالبينة لإمكانها ، ولو كان غريباً أو خامل الذكر الحق بدعوى الاحتلام ، يعني يسمع ؛ لعُسر إقامته البينة عليه كالمني [٤]. ونقله في الدروس ساكتاً عليه مشعراً بالتوقّف [٥].
وفي الروضة : أنّه تُقبل دعواه ، وأطلق [٦].
وفي المسالك بعد نقل كلام التذكرة : والأظهر أنّه لا يقبل بدون البينة ؛ لإمكان إقامتها عليه في جنس المدّعى ، ولا ينظر إلى حال المدعي وعجزه مع كون الجنس في ذاته مقدوراً.
قال : ويمكن حمل كلام المصنف على دعوى البلوغ ، ووجه قبوله أنّ طريقه مما يرجع إليه في الجملة ، وهذا متجه.
[١] القواعد (الطبعة الحجرية) ١ : ٢٧٧.
[٢] التحرير ٢ : ١١٤.
[٣] الشرائع ٣ : ١١٩.
[٤] التذكرة ٢ : ١٢٤.
[٥] الدروس ٣ : ١٢٧.
[٦] الروضة البهيّة ٦ : ٣٨٥.