غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٩ - صحّة الصوم من المريض مع عدم الضرر
ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة.
وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء منه في هذا الأيّام إلا ما لا بدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فإن ذلك ممّا يعد فيه الفضل.
ثمّ احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه ، وصلّ على النّبيّ ، وسل حاجتك ، وليكن فيما تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها ، فإنّك حريّ أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى» [١].
وألحق المفيد رحمهالله مشاهد الأئمة عليهم السلام [٢]. ولم أعرف دليله.
وعن الصدوقين : إلحاق صوم الاعتكاف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسولُ ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد المدائن [٣]. وكذلك ابن إدريس [٤].
الرابع : يصحّ الصوم من المريض ، إن لم يتضرّر به.
أمّا الأوّل : فللعمومات [٥] وإطلاق الآية الدالّة على لزوم الإفطار للمريض [٦] مقيّداً بالأخبار والإجماع ظاهراً.
بل المتبادر من الآية إنّما هو المرض المضرّ ، فنفس المرض من حيث هو مرض لا يوجب الإفطار وإن كان شديداً ، بل قد ينفعه الصوم.
وعلى ذلك تحمل موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يجد في رأسه وجعاً من صداع شديد ، هل يجوز له الإفطار؟ قال : «إذا صدع صداعاً شديداً ، وإذا
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٢ ح ٦٨٢ ، الوسائل ٧ : ١٤٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ١.
[٢] المقنعة : ٣٥٠.
[٣] المقنع (الجوامع الفقهية) : ١٦ ، ونقله عنهما في المختلف ٣ : ٤٦٥.
[٤] السرائر ١ : ٣٩٤.
[٥] الوسائل ٧ : ١٥٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٨.
[٦] البقرة : ١٨٥.