غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٧ - حكم الصوم المندوب في السفر
والأكثر على الكراهة [١].
ولعلّ الأقوى الحرمة ، كما ذهب إليه صاحب المدارك [٢] وبعض من تأخّر عنه أيضاً [٣] ؛ للأخبار الكثيرة المعتبرة عموماً وخصوصاً ، وقد مرّ كثير منها [٤].
ومن جملتها صحيحة البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سفر ، قال : «فريضة؟» فقلت : لا ، ولكن تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : «تقول : اليوم وغداً؟» قلت : نعم ، فقال : «لا تصم» [٥] وسيأتي بعضها أيضاً.
ولعلّ دليل ابن حمزة هو رواية إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : خرج أبو عبد الله عليهالسلام من المدينة في أيّام بقين من شعبان ، فكان يصوم ، ثمّ دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له : أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال : «نعم ، شعبان إليّ إن شئت صمته وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل على الإفطار» [٦].
ورواية الحسن بن بسام الجمّال ، عن رجل ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكّة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم ، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال : «إنّ ذلك تطوّع ، ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا» [٧].
وأنت خبير بأنّه لا يجوز تخصيص الأخبار المعتبرة بمثل هذين الخبرين الضعيفين
[١] الشيخ في النهاية : ١٦٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠٣ ، المحقّق في الشرائع ١ : ١٧٨ والشهيد في الدروس ١ : ٢٧٠.
[٢] المدارك ٦ : ١٥٠.
[٣] كصاحب الذخيرة : ٥٢٤.
[٤] الوسائل ٧ : ١٤٤ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٢.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٣٥ ح ٦٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ح ٣٣٢ ، الوسائل ٧ : ١٤٣ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٢ ح ٢.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٣٦ ح ٦٩٢ ، الوسائل ٧ : ١٤٤ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٢ ح ٤.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٣٦ ح ٦٩٣ ، الوسائل ٧ : ١٤٥ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٢ ح ٥.