غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٨ - لزوم غسل برء المستحاضة للصّوم
فاستمرّ حتّى دخل الظهر ، فيجب عليها الغسل لكلّ صلاتين ، وهكذا.
وعلى هذا فلعلّ قوله رحمهالله : «لو كانت تعلم» إلى أخره لبيان حكم ما لو انقطع بالمرّة بحيث لم يبقَ التلطّخ أيضاً ، ولكن تعلم بحسب عادتها عوده ليلاً فهو أيضاً في حكم المستمرّ.
ويظهر من الفاضل الأصبهاني في شرح الروضة ثبوته في شرح قول الشارح : «نعم هو شرطه في اليوم الاتي ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا» حيث قال : بمعنى أنّها لو تركته كفاها للصوم غسل الصبح ، وكذا يدخل في غسل البرء لو تركته وبرأت في الليل ، انتهى.
والأظهر عدم وجوب غسل للبرء ولا وضوء ؛ إذ الّذي يستفاد من الأخبار هو الأغسال المعهودة في أوقات الصلوات ، والوضوءات والمعهودة.
نعم يمكن التمسّك بالاستصحاب فيما فرضه الفاضل ، فإنّ المفروض ثبوت الحدث الموجب للغسل ، والمفروض عدم تحقّقه ، ولكن هذا ليس بغسل على حدة من جهة البرء ، والظاهر من الذكرى القول بثبوته [١] كظاهر التحرير [٢] ، بل المدارك أيضاً [٣].
المسألة الثانية : هي أنّ مطلق حصول هذا الدم كافٍ ، أو يعتبر حصوله في أوقات الصلاة ، وهو أيضاً خلافيّ كما ظهر من عبارة المدارك السابقة [٤].
وقال في المسالك : فيجب الغسل للصوم متى حصل الغمس قبل صلاة الفجر ، وتتوقّف عليه صحّة الصوم ، ولو كان بعد الصلاة لم يجب إلا مع الكثرة ، فيتوقّف صوم اليوم على غسل مثل الظهرين وإن لم تستمرّ الكثرة إلى وقتها [٥] ، وقيل : يعتبر حصولها وقت الصلاة [٦].
[١] الذكرى : ٣١.
[٢] التحرير ١ : ١٦.
[٣] المدارك ٢ : ٤٠.
[٤] المدارك ٢ : ٤٠.
[٥] المسالك ١ : ٧٤.
[٦] الحدائق ٣ : ٣٠١.