غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٤ - صحّة صوم المستحاضة مع الغسل
كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك» [١].
وقد نوقش فيها بالإضمار [٢].
وفيه : أنّه لا يضرّ من مثل هذا الثقة الجليل الوكيل ، وأن ذلك إنّما صار من جهة تقطيع الأخبار من الأُصول ، وكان المرجع مذكوراً في الأصل ، مع كونه مذكوراً في كتب المشايخ الثلاثة. ومع ذلك ففي الكافي : كتبت إليه عليهالسلام ، وفي الفقيه : فكتب عليهالسلام.
وبأنّه مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب ، من عدم وجوب القضاء للصلاة.
وفيه : أنّ ذلك لا يخرج الخبر عن الحجيّة ، وقلّما وجد خبر لا يخلو عن توجيه أو خروج عن الظاهر في بعض أجزائه.
وقد يوجّه : بأنّ كلمة «لا» توهّم أو تصحيف كلمة «ولاء» الممدودة ، ردّاً على من توهّم لزوم التفريق في قضاء الصوم فرقاً بينه وبين الأداء ، فلعلّه كتب تحت قول السّائل صومها «تقضي صومها ولاء» وتحت قوله صلاتها «تقضي صلاتها» ، وتؤيّده مكاتبة الصفّار ، فإنّ في جملتها «تقضي عشرة أيّام ولاء» وهي وردت في قضاء صوم الولي.
نعم يخدش فيها ما أفاده بعض المحقّقين من أنّ الجواب غير مربوط بالسؤال [٣] ، ولعلّه من جهة عدم إمعان نظر الناقل ، فإنّ المكاتبة من شأنها جمع الأسئلة والأجوبة المتعدّدة ، فبأدنى غفلة تلتبس أوضاع السؤال والجواب ، وذلك لأنّ هذه العبارة يعني قوله عليهالسلام «كان يأمر» إلى أخره تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر ، وهذا ليس منه ، ولأنّ هذه العبارة بعينها أُريد بها في خبر من أحاديث الحيض قضاء الحائض الصوم دون الصّلاة.
ولا يخفى على الذوق السليم مناسبتها لحكم الحيض ؛ لتكرره وكثرة السؤال عنه.
[١] الكافي ٤ : ١٣٦ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ح ٤١٩ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ ح ٩٣٧ ، الوسائل ٢ : ٥٩٠ أبواب الحيض ب ٤١ ح ٧.
[٢] كصاحب المدارك ٢ : ٣٩.
[٣] المنتقى ٢ : ٥٠٢.