غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢١ - كراهة دخول الحمام المضعف
بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإنّي أكره أن يضرّ بنفسه ، إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً» [١] إلى غير ذلك من الأخبار [٢].
ويدلّ على عدم الحرمة والإفساد الأصل والإجماع ، كما في المنتهي والتذكرة [٣] ، وهذه الروايات وغيرها ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة [٤] في الاكتحال في جهة التعليل بأنه ليس بطعام ولا شراب.
ورواية عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبيّ وهو صائم» [٥].
وأمّا ما روى العامّة عن النبيّ ، وكذا الخاصة عن الصادق عليهالسلام : «أفطر الحاجم والمحجوم» [٦] فقيل : إنّهُ قال ذلك لأجل اغتيابهما مسلماً.
وعن الصدوق في معاني الأخبار : احتمال أن يكون المراد أنّ من احتجم فقد عرّض بنفسه للاحتياج إلى الإفطار بسبب احتمال الضعف [٧] ، وهو بعيد في الحاجم ، إلا أن يقال : إنّ تعريضه المحجوم لذلك إفطار له ، ونقل عن بعض مشايخه أن المراد الدخول في فطرة النبي وسنته.
ومنها : دخول الحمام المضعف ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : «لا بأس به ، ما لم يخش ضعفاً» [٨].
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ح ٧٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ح ٢٨٩ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٢.
[٢] الوسائل ٧ : ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦.
[٣] المنتهي ٢ : ٥٨٢ ، التذكرة ٦ : ٩٤.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٥٩ ح ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٤ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٥.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ح ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١١.
[٦] سنن أبي داود ٢ : ١٤ ، معاني الأخبار : ٣١٩ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٥٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ٩.
[٧] معاني الأخبار : ٣١٩.
[٨] الكافي ٤ : ١٠٩ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٧٠ ح ٢٩٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ ح ٧٧٩ ، الوسائل ٧ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٧ ح ١.