غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٨ - كراهة تقبيل ولمس النساء
المقصد الرابع
فيما يكره للصائم
وهو أُمور :
منها : النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة.
والأظهر أنّه لمن يحرّك ذلك شهوته ، سواء كان شيخاً أو شاباً ، فالإطلاق كما يظهر من بعض العبارات [١] ليس بجيد ، وكذلك التفصيل بالشيخ والشاب كما يظهر من الخلاف ؛ لأنه جعل ذلك قولاً في مقابل من فصّل بتحريك الشهوة وعدمه [٢] ، ودليل المسألة وتحقيق الحال قد مرّ في مسألة الاستمناء فلا نعيد.
ومنها : الاكتحال بما فيه صبر [٣] أو مسك كما نقل عن الشيخ وجماعة [٤].
وعن ابن حمزة زيادة العنبر [٥]. وفي المعتبر اقتصر على المسك [٦]. وعن ابن زهرة بما فيه صبر وما أشبهه [٧]. ولعلّ المراد ب «ما أشبهه» ماله طعم يصل إلى الحلق كما في
[١] كعبارة المحقّق في الشرائع ١ : ١٧٦.
[٢] الخلاف ٢ : ١٩٧ المسألة ٤٨.
[٣] الصبر : عصارة شجر مرّ ، لسان العرب ٤ : ٤٤٢.
[٤] المبسوط ١ : ٢٧٢ ، التذكرة ٦ : ٩٣٠ ، المنتهي ٢ : ٥٨٢.
[٥] الوسيلة : ١٤٧.
[٦] المعتبر ٢ : ٦٦٤.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.