غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٨ - حكم العجز عن كفّارة شهر رمضان
ثمّ قال : لو عجز عن الشهرين وقدر على شهر فالوجه وجوبه ، ولا ينتقل إلى ثمانية عشر ، وكذا لو قدر على عشرين يوماً على إشكال في ذلك ، ولو عجز عن إطعام ستّين وتمكّن من إطعام ثلاثين وجب ، ولو تمكّن من صيام شهر والصدقة على ثلاثين فالأقرب وجوبهما معاً [١].
وعن المنتهي أنّه جعل التصدّق بالممكن بعد ثمانية عشر يوماً [٢].
وقال الشيخ في النهاية : إن لم يتمكّن من الكفارات الثلاث فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة صام ثمانية عشر يوماً ، وإن لم يقدر صام ما تمكّن منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك قضى واستغفر الله ، وليس عليه شيء [٣].
وعن السيد : لو عجز عن الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن لم يقدر تصدّق بما وجد وصام ما استطاع [٤].
حجّة الأوّل : رواية أبي بصير المتقدّمة [٥].
وحجّة الثاني : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : «يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» [٦].
وحسنته لإبراهيم بن هاشم ، عنه عليهالسلام : في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً ، قال : «يتصدق بقدر ما يطيق» [٧] والظاهر أنّ
[١] التحرير ١ : ٨٠.
[٢] المنتهي ٢ : ٥٧٥.
[٣] النهاية : ١٥٥.
[٤] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٥.
[٥] التهذيب ٤ : ٣١٢ ح ٩٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ح ٣١٤ ، المقنعة : ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٩ ح ١.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٤ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
[٧] الكافي ٤ : ١٠٢ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ح ٥٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ح ٢٤٦ ، الوسائل ٧ : ٢٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٣.