غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٦ - كفّارة إفطار النذر المعيّن
تشهد بصدق الحديث فيكون الحديث معتبراً ، وهذا المدح مع صحّته لا يقصر عن التوثيق ، بل أكبر منه.
ومنها : أنّ جماعة من الفضلاء المحقّقين وصفوا هذه الرواية بالصحّة ، مثل العلامة رحمهالله في المختلف [١] ، وولده [٢] ، والشهيد الأوّل في غاية المراد والدروس [٣] وغيرهما ، والمحقّق ابن فهد في المهذّب [٤] ، وبعض من تأخّر عنهم [٥] ، فهذا في معنى التوثيق من هؤلاء ، فلا وجه للتأمل.
ومنها : أنّ الراوي عنه في هذا السند ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وقد قالوا في شأن ابن أبي عمير ما قالوا [٦].
فهذه الرواية مع عمل جمهور الأصحاب ، بل ادّعاء الإجماع عليه من السيّد في أوّل الأمر يعيّن العمل عليها.
وحجّة الصدوق : روايات ، منها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ولا يسمّيه ، قال : «إن سمّيت فهو ما سميت ، وإن لم تسمّ شيئاً فليس بشيء ، فإن قلت : لله عليّ ، فكفّارة يمين» [٧].
ورواية حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن كفّارة النذر ، قال : «كفّارة النذر كفّارة اليمين» [٨].
وأما دليل التفصيل : فهو الجمع بين الأخبار ، بحمل صحيحة ابن عمرو على
[١] المختلف (طبعة مركز الإعلام الإسلامي) ٨ : ٢٣٥.
[٢] إيضاح الفوائد ٤ : ٧٨.
[٣] غاية المراد (الطبعة الحجرية) : ٢٦١ ، الدروس ٢ : ٢ : ١٧٧.
[٤] المهذّب البارع ٣ : ٥٥٥.
[٥] كالشهيد الثاني في المسالك ١٠ : ١٧.
[٦] انظر معجم رجال الحديث رقم : ١٤٩٩٦ و ١٠٠١٦.
[٧] الفقيه ٣ : ٢٣٠ ح ١٠٨٧ ، الوسائل ١٦ : ١٨٥ أبواب النذر والعهد ب ٢ ح ٥.
[٨] الكافي ٧ : ٤٥٧ ح ١٣ ، الوسائل ١٥ : ٥٧٥ أبواب الكفّارات ب ٢٣ ح ٤.