غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٦ - حكم الحقنة بالمائع
يحتقن في شهر رمضان؟ فقال : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» [١].
والتقريب : أنّ احتمال إرادة التعبّد وحصول النقص من غير جهة الإفساد في غاية البُعد ، فإنّ المناهي التحريمية في الصوم جلّها أو كلّها أُريد بها الإفساد ، فتصير الرواية بذلك ظاهرة في الإفساد.
مع أنّ السؤال مشتمل على وجود العلّة ، والعلّة التي تضطره إلى الاحتقان مجوّزة له إجماعاً ، فالجواب بعدم الجواز مع ترك الاستفصال يعني إرادة الإفساد من عدم الجواز يعني أنّه لا يجوز أن يعتقد الصائم كونه صائماً مع الاحتقان ، وحمل العلّة على غير التي تضطره ، أو تأويل الرواية بما أمكن رفع الاضطرار بالاحتقان في الليل ليس بأولى مما ذكرنا.
ثمّ إذا ثبت الإفساد فيجب عليه القضاء ؛ لعموم ما دلّ على لزوم القضاء بالإفطار عمداً [٢].
وقيل : يجب القضاء والكفارة ، ونسبه السيّد إلى قوم من أصحابنا في الجمل [٣].
وقيل : بأنّه حرام ولا يوجب شيئاً ، وهو قول الشيخ في جملة من كتبه [٤] ، وابن إدريس [٥] ، وبعض المتأخرين [٦].
وقيل : يكره ، وهو قول السيد في الجمل [٧].
وقيل : يستحب تركه ، وهو قول ابن الجنيد [٨].
[١] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ح ٢٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤ ، بتفاوت في ترتيب الكلمات.
[٢] الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.
[٣] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
[٤] الاستبصار ٢ : ٨٤ ذ. ح ٢٥٧ ، النهاية : ١٥٦.
[٥] السرائر ١ : ٣٧٨.
[٦] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٧٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٦٤.
[٧] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
[٨] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤١٣.