غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠١ - حكم الغسل الارتماسيّ للصّائم
الثالث : إن قلنا بالتحريم فقط ؛ فالثمرة حصول العقاب ونقص الكمال.
وجَعَلَ في المسالك من ثمراتها بطلان الفعل الارتماسيّ حينئذٍ ؛ لأنّ النهي تعلّق بجزء العبادة [١].
وفيه إشكال من وجهين :
الأوّل : إنّ النسبة بين حُرمة الارتماس ودليل الغُسل عموم من وجه ، ولا دليل على استحالة اجتماعهما حينئذٍ كما حقّقناه في الأُصول [٢].
والثاني : منع كون رمس الرأس جزءاً ، بل إنّما هو إيصال الماء إلى كلّ جزء جزء من الرأس ، ورمسه في الماء مباح ، والحرام إنّما هو جمع الكلّ فيه ، وكونه جزء الغسل ممنوع ، كذا ذكره بعض الأفاضل [٣].
وقال في المدارك : يتمّ البطلان إذا وقع الغسل حال الارتماس وحال الاستقرار ، وأما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء ، فإنّه يجب الحكم بصحّته ؛ لأنّ ذلك واجب محض لم يتعلّق به نهي أصلاً ، فينتفي المقتضي للفساد [٤].
أقول : ويشكل إذا تعمّد الارتماس عالماً بحرمته ؛ لصيرورته بنفسه سبباً لذلك ، فلا يستحيل التكليف بما لا يطاق ، وإن قيل : إنّ هذا ليس بارتماس ، فيخرج عن المسألة.
وأما الناسي ؛ فلا إشكال في صحّة غسله ، كما لا إشكال في صحّة صومه على القول بالإفساد.
وأما الجاهل ؛ فإن كان غافلاً عن المسألة وعن وجوب تحصيلها إجمالاً وتفصيلاً فكذلك ، وإلا فالظاهر أنّه كالعامد ، كما حقّقناه في الأُصول ، مع إشكال في الكفارة على القول بها.
[١] المسالك ٢ : ١٧.
[٢] القوانين ١ : ١٥٣.
[٣] الحدائق ١٣ : ١٤٠.
[٤] المدارك ٦ : ٥١.