مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٤ - لا قضاء لو نذر الحج ولم يتمكن من أدائه ثم مات
المدارك [١] ، وأكثر المتأخّرين كما في غيره [٢] ، ومنهم : الحلّي والشرائع والإرشاد [٣] ـ إلى وجوب قضائه عنه من أصل التركة ، لأنّه دين كحجّة الإسلام.
وفيه منع ظاهر ، فإنّ الحجّ ليس واجبا ماليّا ، بل هو بدنيّ وإن توقّف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقّف الصلاة عليه كذلك ، وإنّما وجب قضاء حجّة الإسلام بالإجماع والنصوص ، وإلحاق النذر به قياس باطل ، ووجوب الأداء لا يستلزم وجوب القضاء ، لأنّه بأمر جديد كما في حجّ الإسلام ، وبدونه يكون منفيّا بالأصل.
وعن الإسكافي والصدوق والنهاية والتهذيب والمبسوط والمعتبر والنافع والجامع : وجوب قضائه من الثلث [٤] ، لصحيحتي ضريس [٥] وابن أبي يعفور [٦] الواردتين فيمن نذر أن يحجّ رجلا كما في الأولى ، أو ابنه كما في الثانية ، ومات قبل الوفاء ، المصرّحتين بالإخراج من الثلث.
وفيه : أنّ موردهما غير محلّ النزاع ، بل ظاهر إحجاج الغير صرف المال فيه ، فهو نذر ماليّ ودين محض ، وهو غير الحجّ الذي كلامنا فيه.
والقول : بأنّ الاستدلال إنّما هو بفحواهما ، حيث إنّ الإحجاج الذي
[١] المدارك ٧ : ٩٦.
[٢] انظر الحدائق ١٤ : ٢٣٦.
[٣] الحلّي في السرائر ١ : ١٢٠ ، الشرائع ١ : ٢٣٠ ، الإرشاد ١ : ٣١٢.
[٤] نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٢١ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٦٣ ، النهاية : ٢٨٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٦ ، المعتبر ٢ : ٧٧٤ ، النافع ١ : ٧٨ ، الجامع : ١٧٦.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨٠ ، التهذيب ٥ : ٤٠٦ ـ ١٤١٣ ، الوسائل ١١ : ٧٤ أبواب وجوب الحج ب ٢٩ ح ١.
[٦] التهذيب ٥ : ٤٠٦ ـ ١٤١٤ ، الوسائل ١١ : ٧٥ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٩ ح ٣.