مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠ - ما لا يجب بيعة لنفقة الحج
وقال في التذكرة : وعن المبسوط عدم الوجوب [١] ، وقال في التذكرة : فإن كانت تجحف بماله لم يلزمه شراؤه وإن تمكّن على إشكال [٢].
وفي التحرير : ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل ، فإن تضرّر به لم يجب الشراء إجماعا ، وإن لم يتضرّر فالأقرب وجوب الشراء [٣]. انتهى.
ومراده من التضرّر إمّا إهلاك النفس والعيال ، أو الوقوع في ذلّ المسكنة والسؤال ، فلا يجب مع مثل ذلك ويجب بدونه ، أو المراد ما يعدّ ضررا عرفا ولو كان ماليّا ـ أي لم تكن الزيادة شيئا لا يعدّ بالنسبة إليه ضررا ـ وهذا هو مراده من قوله في التذكرة : تجحف بماله.
أقول : دليل الأكثر : عمومات [٤] وجوب الحجّ بالاستطاعة ، أو بوجدان الزاد والراحلة ، ولا شكّ أنّ مثل ذلك الشخص واجد لهما عرفا.
ويدلّ عليه أيضا المرويّ في الدعائم المتقدّم في بحث التيمّم : فيمن يجد الماء بثمن غال ، قال : « إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده » [٥].
ودليل النافين للوجوب ـ الذي يمكن التعويل عليه ـ : أدلّة نفي الضرر والضرار والعسر والحرج ، بجعلها معارضا للأولى وتقديم الثانية ، أو الرجوع إلى الأصل.
ومنه يظهر دليل المفصّل بين الإجحاف والتضرّر وعدمه.
والحقّ على الظاهر مع المفصّل ، لما ذكر ، بل النافي للوجوب مطلقا ،
[١] التذكرة ١ : ٣٠١ ، وهو في المبسوط ١ : ٣٠٠.
[٢] التذكرة ١ : ٣٠١.
[٣] التحرير ١ : ٩٢.
[٤] الوسائل ١١ : ٣٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٨.
[٥] دعائم الإسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١.