مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٤ - بيان الأقوال الواردة في حد ضيق الوقت
للحجّ ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها » [١].
ولا يضرّ عدم توثيق العلاء وابن صالح مع وثاقة البجلي وابن رئاب ، فعدّ الخبر غير صحيح ـ كما في الذخيرة [٢] ـ غير صحيح.
وصحيحة جميل : عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم ، فتحرم فتجعلها عمرة » [٣].
الثاني : أنّه إذا غابت الشمس من يوم التروية ولم يحلّ من عمرته فاتته المتعة ، نقل عن الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة [٤].
وتشهد له صحيحة العيص : عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر ، تفوته المتعة؟ قال : « لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس » قال : « وقد صنع ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٥].
وصحيحة عليّ بن يقطين : عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ ثم يدخلان مكّة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال : « يجعلانها حجّة مفردة ، وحدّ المتعة إلى يوم التروية » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٨ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١ وفيه : طوافا ، بدل : أسبوعا.
[٢] الذخيرة : ٥٥٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ١١ : ٢٩٦ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٢.
[٤] المقنع : ٨٥ ، المقنعة : ٤٣١.
[٥] التهذيب ٥ : ١٧٢ ـ ٥٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٨ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ١١ : ٢٩٤ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ١٠.
[٦] التهذيب ٥ : ١٧٣ ـ ٥٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٩ ـ ٨٧٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١١.