مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٦ - اشتراط البعد عن مكة في وجوب حج التمتع
أنّ « ذلك » للبعيد [١] ، مع أنّه قد صرّح بذلك المعنى في المستفيضة من الأخبار : كرواية الأعرج : « ليس لأهل سرف ولا لأهل مرّ ولا لأهل مكّة متعة ، يقول الله عزّ وجلّ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) » [٢].
وصحيحة عليّ : لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال : « لا يصلح أن يتمتّعوا ، لقول الله عزّ وجل ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) » [٣].
وصحيحة زرارة : قول الله عزّ وجلّ في كتابه ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) قال : « يعني أهل مكّة ليس لهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن يدخل في هذه الآية ، وكلّ من كان وراء ذلك فعليه المتعة » [٤].
وإلى الأخبار المستفيضة الآمرة بالتمتّع مطلقا : فمنها : صحيحة صفوان الواردة في حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيها : « إنّ هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق منكم هديا أن يحلّ ، ولو استقبلت
[١] المدارك ٧ : ١٥٩.
[٢] الكافي ٤ : ٢٩٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٩٢ ـ ١٧٦٥ ، الوسائل ١١ : ٢٦٠ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٦. وسرف : وهو موضع على ستّة أميال من مكة ، وقيل : سبعة وتسعة واثني عشر ـ معجم البلدان ٣ : ٢١٢. ومرّ : ـ ويقال مرّ ظهران ـ موضع على مرحلة من مكة ـ معجم البلدان ٥ : ١٠٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٢ ـ ٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٥٧ ـ ٥١٥ ، قرب الإسناد : ٢٤٤ ـ ٩٦٧ ، الوسائل ١١ : ٢٥٩ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٥٧ ـ ٥١٦ ، الوسائل ١١ : ٢٥٩ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٣.