مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٥ - لو منعه العذر من الاحرام في الميقات
الحرم » [١].
ومنعه الحلّي والفاضل في جملة من كتبه [٢] ، وحملوا قول الشيخ [ على ] [٣] تجويز تأخير صورة الإحرام وإظهاره ، من التعرّي ولبس الثوبين ، وقالوا : إنّ المرض والتقيّة لا يمنعان النيّة والتلبية.
وأيّد ذلك بحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [٤] ، وببعض الحديث المتضمّن لحكم من مرّ على المسلخ مع العامّة بأنّه يحرم من الميقات من غير تلبّس الثياب وإظهار له ، ثم يظهره من ميقاتهم [٥].
أقول : أمّا حديث المسلخ فغير ما نحن فيه ، لتصريح بالإحرام خفيّا ، ولكنّه يلبس الثياب بعده ، وهذا لا كلام فيه.
ولا يتمّ الاستدلال بحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » كما بيّناه في موضعه ، فلا معارض للصحيح والمرسل.
نعم ، يمكن أن يقال بلفظيّة النزاع ، لأنّ مرادنا : ما إذا لم يتمكّن من الإحرام أصلا ، ومرادهما : ما إذا تمكّن منه باطنا وإن لم يتمكّن من استدامته أو إظهاره.
وبالجملة : لو لم يتمكّن أصلا ـ وإن كان فرضا نادرا ـ أخّر ، ولو تمكّن باطنا يجب الإتيان به ويؤخّر الإظهار ، وإن تمكّن من بعض واجباته دون بعض فالأولى الإتيان بما أمكن ، بل الظاهر الوجوب ، لعدم ثبوت الارتباط.
[١] التهذيب ٥ : ٥٨ ـ ١٨٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٣.
[٢] الحلي في السرائر ١ : ٥٢٧ ، الفاضل في المختلف ٢٦٣ ، والمنتهى ٢ : ٦٧١.
[٣] أضفناها لاستقامة العبارة.
[٤] غوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.
[٥] انظر الإحتجاج : ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ١١ : ٣١٣ أبواب المواقيت ب ٢ ح ١٠.