مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧١ - الأول العقيق
بطنه الذي هو الميقات ، كما نصّ عليه في صحيحة ابن عمّار الأولى [١].
وكيف كان ، فلا يجوز تقديم الإحرام على المسلخ ، وكأنّه لا خلاف فيه ، بل الظاهر أنّه إجماعي ، وادّعى بعضهم الاتّفاق عليه أيضا [٢] ، وتدلّ عليه الأخبار الثلاثة المذكورة ، ولا تضرّ معارضة الصحيحة ، إذ غايتها حصول الإجمال المقتضي لاستصحاب الاشتغال إلى أن تعلم البراءة الغير المعلوم إلاّ بالتأخير إلى المسلخ.
ولا تأخيره عن ذات عرق ، وهو أيضا إجماعيّ نصّا وفتوى.
وهل يجوز التأخير إلى ذات عرق ، كما هو المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [٣] ، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب وإلى المعروف بينهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، بل عن الخلاف والناصريّات والغنية الإجماع عليه [٤]؟
أو لا يجوز التأخير عن الغمرة إلاّ لمرض أو تقيّة ، كما عن الشيخ في النهاية ووالد الصدوق ، بل عن الصدوق في المقنع والهداية ، وتبعهما الشهيد في الدروس [٥] ، ومال إليه بعض متأخري المتأخّرين [٦]؟
دليل المشهور : المرسلة ، والرضوي ، وإحدى روايتي أبي بصير
[١] المتقدمة في ص : ١٦٧.
[٢] كصاحب الرياض ١ : ٣٥٨.
[٣] الرياض ١ : ٣٥٨.
[٤] الخلاف ٢ : ٢٨٣ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤.
[٥] النهاية : ٢١٠ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٦٢ ، المقنع : ٦٩ ، الهداية : ٥٥ ، الدروس ١ : ٣٤٠.
[٦] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٥.