مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٤ - لو عجز ناذر الحج ماشيا عنه
والثاني : الركوب وسياق البدنة مطلقا ، ذهب إليه الشيخ [١] وجماعة من الأصحاب [٢] ، لصحيحتي الحلبي [٣] والمحاربي [٤].
والثالث : الركوب بلا وجوب السياق ، وهو المحكيّ عن المفيد والإسكافي والمحقّق [٥] ، لصحيحة رفاعة : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : « فليمش » ، قلت : فإنّه تعب ، قال : « إذا تعب ركب » [٦] ، فإنّ السكوت عن سياق الهدي في مقام البيان يقتضي عدم وجوبه.
ورواية عنبسة : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحجّ ماشيا ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : « إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » ، فقلت : معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعليّ دين ، فقال : « إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » ، فقلت : شيء واجب أفعله؟ فقال : « لا ، من جعل الله شيئا واجبا فبلغ جهده فليس عليه شيء » [٧].
[١] النهاية : ٢٠٥.
[٢] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٦ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٨٣.
[٣] التهذيب ٥ : ١٣ ـ ٣٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٩ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٣٤ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٩ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٣٤ ح ٢.
[٥] المفيد في المقنعة : ٤٤١ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٥٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٣٣١ ، والشرائع ١ : ٢٣١.
[٦] التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩٢ ، الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ٣٤ ح ١.
[٧] التهذيب ٨ : ٣١٣ ـ ١١٦٣ ، الإستبصار ٤ : ٤٩ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٠٨ أبواب النذر والعهد ب ٨ ح ٥ ، بتفاوت يسير.