مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٨ - لو نذر الحج فنوى حجة الاسلام ، أو غيرها ، أو أطلق
والفاضلين والشهيدين [١] ، وغيرهم [٢] ، بل الأكثر كما قيل [٣] ، بل الإجماع كما في الناصريّات.
أو تداخل حجّة الإسلام في قصد النذر دون العكس ، كما عن النهاية والتهذيب والإقتصاد [٤] ، وجمع آخر [٥].
أقوال ، الحقّ هو : الأول ، لأصالة التداخل ـ كما بيّنا في موضعه ـ وصدق الامتثال ، مضافا في صورة قصد المنذور إلى صحيحتي محمّد [٦] ورفاعة [٧].
احتجّ الثاني بحكاية الإجماع.
وبأصالة عدم التداخل.
وبما في الخلاف من قوله ـ بعد نسبته ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات [٨] ـ : وفي بعض الأخبار أنّه لا يجزئ عنه [٩]. وهو وإن كان ضعيفا إلاّ أنّه منجبر بما ذكر.
[١] الخلاف ٢ : ٢٥٦ ، السرائر ١ : ٥١٨ ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٣١ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٧٥ ، والشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ( الروضة البهية ٢ ) : ١٧٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٣.
[٢] كالعلاّمة في القواعد ١ : ٧٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٩٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٤٣.
[٣] كما في المدارك ٧ : ١٠٠ ، والذخيرة : ٥٦٦ ، والرياض ١ : ٣٤٣.
[٤] النهاية : ٢٠٥ ، التهذيب ٥ : ٤٠٦ ، الإقتصاد : ٢٩٨.
[٥] حكاه عن جماعة في المسالك ١ : ٩٣ ، الرياض ١ : ٣٤٣.
[٦] التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ١٥٩٥ ، الوسائل ١١ : ٧٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٧ ح ١.
[٧] التهذيب ٥ : ٤٠٦ ـ ١٤١٥ ، الوسائل ١١ : ٧٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٧ ح ٣.
[٨] النهاية : ٢٠٥.
[٩] الخلاف ٢ : ٢٥٦.