مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٩ - استطاعة المرأة غير متوقفة على وجوب المحرم
وكذا الثالثة ، وفيها : تخرج إلى مكّة بغير وليّ ، قال : « لا بأس تخرج مع قوم ثقات » [١].
وصحيحة سليمان : في المرأة تريد الحجّ ليس لها محرم ، هل يصلح لها الحجّ؟ قال : « نعم إذا كانت مأمونة » [٢].
وموثّقة البجلي : عن المرأة تحجّ بغير محرم ، فقال « إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك » [٣].
وصحيحة صفوان : تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، أعرفها بإسلامها ليس لها محرم ، قال : « فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم للمؤمن » [٤].
وقويّة أبي بصير : عن المرأة تحجّ بغير وليّها؟ قال : « نعم ، إن كانت امرأة مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم » [٥].
والظاهر أنّ المراد بقوله في بعض تلك الأخبار : « إذا كانت مأمونة » أي كانت غير خائفة على عرضها وآمنة عليه ، لا أن تكون هي بنفسها ، محلّ الاطمئنان غير متّهمة ، لأنّ التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها ، ولا يعلّق
[١] الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ٥ وفيه : عن المرأة الحرّة تحجّ .. ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ١١ : ١٥٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ٤ وفيه : ليس معها .. ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٩ ، الوسائل ١١ : ١٥٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٠١ ـ ١٣٩٤ ، الوسائل ١١ : ١٥٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٠١ ـ ١٣٩٥ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣١٠ ، والوسائل ١١ : ١٥٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ١ : قد عرفتني بعملي وتأتيني أعرفها بإسلامها وحبها إيّاكم ، وولايتها لكم ، ليس لها محرم ، قال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ».
[٥] التهذيب ٥ : ٤٠٠ ـ ١٣٩٣ ، الوسائل ١١ : ١٥٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٥.