مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧ - وجوب الحج على الأجير لو تمكن من نفقة الحج والعيال
وظاهر بعض كلماتهم : الثاني ، ككلام من أوجب الحجّ للمتمكّن من الزاد الراحلة بالكسب في الطريق ، ومن أوجب الاستدانة لمن له دين مؤجّل أو متاع لا يتمكّن الحال من بيعه ، ومن أوجب قبول الهبة ، ومن استدلّ لهذه الأمور بالاقتدار والتمكّن والاستطاعة ، ومن قيّد الاستطاعة بالعرفيّة.
ولعلّه لوجوب حمل الاستطاعة على العرفيّة وتحقّقها مع التمكّن بالسهولة ، وللأخبار الموجبة للحجّ بمجرّد القدرة على ما يحجّ به ، أو بمجرّد عدم الحاجة المجحفة ، أو مانع آخر ، كصحيحتي الحلبي [١] والمحاربي [٢] المتقدّمتين. وهو الأظهر ، لما ذكر.
ولا تضرّ الأخبار المفسّرة للاستطاعة ، إذ ليس المراد بوجود الزاد والراحلة فيها معناه الحقيقي ، وهو وجوب عينهما إجماعا ، ومجازه كما يمكن أن يكون الأعمّ من وجود العين والثمن يمكن أن يكون القدرة على تحصيلهما ، التي هي حقيقة الاستطاعة ، فلا نعلم إرادة معنى آخر غير الحقيقي للفظ الاستطاعة ، فيجب الرجوع إليه ، مع أنّ صحيحتي الحلبي والمحاربي تعيّنان [٣] هذا المعنى ، فيجب الأخذ به.
ثم إنّه يتفرّع عليه كثير من مسائل المقام :
منها : ما مرّ من وجوب الحجّ على الكسوب إذا تمكّن من كسبه في الطريق.
ومنها : وجوب الاستدانة لمن له دين مؤجّل أو متاع لا يتمكّن من
[١] الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٢٦٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ـ ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ ـ ٤٩ ، الوسائل ١١ : ٢٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٧ ح ١.
[٣] في « ق » : يعنيان ..