مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٠ - لو وهب له مالا ليحج به
زادك وراحلتك ونفقة عيالك ، أو أحضرها وقال : حجّ بذلك ، أو : أبحتها لك لتحجّ بها ، لصدق العرض والاستطاعة والقدرة.
ولا وفرق في الوجوب بين عرض عين الزاد والراحلة أو أثمانهما ، وفاقا للأكثر ، كما في المدارك والذخيرة [١] ، لصدق الموجبات المذكورة.
وعن الشهيد الثاني : عدم الوجوب بالثاني ، معلّلا بأنّ ذلك موقوف على القبول ، وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله [٢].
وفيه : ـ مضافا إلى جريانه في بذل العين أيضا ـ أنّ المشار إليه بقوله : ذلك ، إن كان وجوب الحجّ أو إباحة التصرّف أو حصول الاستطاعة العرفيّة ، فلا نسلّم التوقّف ، فإنّه يجوز له التصرّف ولو سكت قولا وفعلا.
وإن كان تحقّق الملكية واللزوم ، فلا نسلّم كونهما شرطين للواجب.
وأيضا قوله : فلا يجب تحصيله ، إن أريد أنّه إجماعي ، فهو في موضع النزاع ممنوع ، وإن أريد أنّه مقتضى القاعدة ، فهو يكون من باب الأصل اللاّزم طرحه بعد إطلاق النصوص.
ومنه يظهر وجوب الحجّ على من بذل له مال نذره مالكه لمن يحجّ ، أو أوصى له على سبيل الإطلاق.
ب : لو وهب له مالا ليحجّ به ، يجب الحجّ على الأظهر ، لما ذكر ، وفاقا للشهيد الثاني [٣] ، وظاهر المدارك والذخيرة [٤].
وعن الدروس : عدم وجوب القبول ولا الحجّ [٥] ، لما مرّ بجوابه ، فإنّ
[١] المدارك ٧ : ٤٦ ، الذخيرة : ٥٦٠.
[٢] الروضة ٢ : ١٦٦.
[٣] الروضة ٢ : ١٦٦.
[٤] المدارك ٧ : ٤٧ ، الذخيرة : ٥٦٠.
[٥] الدروس ١ : ٣١٠