مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٢ - ما يستثنى من ذلك
والمنتهى والتذكرة [١] ، ونفى عنه الريب في المدارك [٢] ، لصحيحة حريز الأولى [٣].
خلافا للمنقول عن القاضي وابن زهرة والكيدري [٤] ، فقيّدوه بملكه ، ولا وجه له ، ويشعر بعض كلمات صاحب المدارك بجواز قطع ما أنبته الآدمي مطلقا [٥] ، سواء كان نفس القالع أو غيره ، ولا دليل عليه.
الثالث : شجر الفواكه والنخيل ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي ، وعلى استثنائه دعوى الإجماع عن الخلاف [٦] والاتّفاق عن المنتهى [٧] ، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى قطع الأصحاب به [٨] ، وتدلّ على استثنائها المرسلة والموثّقة المتقدّمتين [٩] ، فلا محيص عنه.
الرابع : الإذخر ، وصرّح جماعة بعدم معرفة الخلاف في استثنائه [١٠] ، وعن المنتهى والتذكرة : الإجماع عليه [١١] ، وتدلّ عليه طائفة من الأخبار [١٢]
[١] المبسوط ١ : ٣٥٤ ، النهاية : ٢٣٤ ، السرائر ١ : ٥٥٤ ، نزهة الناظر : ٦١ ، المنتهى ٢ : ٧٩٧ ، التذكرة ١ : ٣٤٠.
[٢] المدارك ٧ : ٣٧٠.
[٣] تقدمت في ص : ٣٩٨.
[٤] القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ٢١٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، الكيدري في إصباح الشيعة : ١٥٣.
[٥] المدارك ٧ : ٣٧١.
[٦] الخلاف ٢ : ٤٠٧.
[٧] المنتهى ٢ : ٧٩٧.
[٨] المدارك ٧ : ٣٧٠ ، الذخيرة : ٥٩٦.
[٩] وهي مرسلة عبد الكريم ، وموثقة سليمان بن خالد ، المتقدمتين في ص : ٣٩٩.
[١٠] كما في الذخيرة : ٥٩٦ ، المفاتيح ١ : ٣٩٢ ، الرياض ١ : ٣٨٠.
[١١] المنتهى ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٤١.
[١٢] الوسائل ١٢ : ٥٥٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧.