مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٨ - العاشر قطع شجر وحشيش الحرم
بالجملة الخبريّة ، فالأجود الكراهة.
التاسع : قصّ الأظفار كلا أو بعضا.
أي قطعها بأيّ نحو كان ، للإجماع المؤيّد بالأخبار المستفيضة [١] المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو المثبتة للفداء.
وتجوز إزالتها مع الاضطرار ، بأن ينكسر ويتضرّر ببقائه ، بلا خلاف فيه ، كما عن المنتهى والتذكرة [٢] ، لصريح صحيحة ابن عمّار ، وفيها : « فإن كانت تؤذيه فليقصها » [٣].
العاشر : قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم.
فإنّه يحرم على المحرم والمحرمة ، إجماعا محقّقا ومحكيّا [٤] مستفيضا ، له ، وللنصوص المتكثّرة المحرّمة للقطع ، أو المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو مفهوم الوصف أو إثبات الفداء.
فمن الأولى صحيحة حريز : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت أو غرسته » [٥].
وصحيحة ابن عمّار : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعه في الحلّ ،
[١] الوسائل ١٢ : ٥٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧٧.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٩٥ ، التذكرة ١ : ٣٣٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨٣ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧٧ ح ١.
[٤] انظر الرياض ١ : ٣٧٩.
[٥] الكافي ٤ : ٢٣٠ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧١٨ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦ ح ٤.